Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39783 بتاريخ 18/05/2022 : عدم قيام قاعدة تعطيل التتبعات إلا بثبوت إخضاع المؤسسة لإجراءات التسوية القضائية
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة تعطيل إجراءات التقاضي والتتبع الفردية لمجرد التمسك بطلب التسوية القضائية، بل يتوقف إعمالها على ثبوت إخضاع المؤسسة فعلا لإجراءات التسوية وفتح فترة مراقبة بشأنها.
- الخطأ في تحديد القانون الواجب التطبيق أو في تسبيب الحكم لا يوجب النقض متى كانت النتيجة التي انتهى إليها القضاء سليمة قانونا ويمكن لمحكمة التعقيب تقويم السند المعتمد وتأسيس الرد على التعليل القانوني الصحيح.
- الدفع المستند إلى الانتفاع بتعطيل التتبعات يرد إذا لم يقدم من يتمسك به ما يثبت صدور قرار بات في فتح إجراءات التسوية القضائية، لأن مجرد عدم الحسم النهائي في مطلب التسوية لا يحول دون مباشرة الدعاوى الفردية ضده.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 732 م ت-الفصل 32 قديم من قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية-الفصل 449 م ت-قانون 29 افريل 2016-الفصول 413 وما بعده من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.