Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39823 بتاريخ 03/10/2022 : سقوط الأجل في سند القرض يترتب حتما بمجرد عدم دفع قسط عند حلوله دون أن يوقفه خلاص لاحق إلا بإثبات إعادة جدولة الدين
Principe juridique
- يترتب عن عدم دفع قسط من أقساط سند القرض في الأجل، بسبب انعدام الرصيد أو نقصانه، سقوط الأجل بالنسبة لأصل القرض وتصبح جميع المبالغ المضمنة بالسند بعنوان أصل الدين حالة الدفع.
- لا يكفي الخلاص الجزئي للأقساط المتخلد دفعها بعد حصول التوقف عن السداد لاعتباره إعادة جدولة للدين مانعة من تفعيل حلول كامل أصل الدين، ما لم يدل المدين بما يفيد إعادة الجدولة أو يوجد سند تعاقدي ينظمها.
- إذا كان عقد القرض ينص على حلول الدين بأكمله بمجرد عدم خلاص قسط واحد، فإن تفعيل هذا الشرط يبقى قائما متى تحقق عدم الخلاص عند الحلول ولا يُلغى أثره إلا بثبوت اتفاق لاحق يعيد تنظيم الآجال.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 7 من القانون عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 والمتعلق بسند القرض-الفصل 9 من عقد القرض-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.