Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39402.2021 بتاريخ 20/06/2022 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يتعلق بالنظام العام

J P 39402.2021/202220 juin 2022

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب طريق غير عادي يقتصر فيه نظر محكمة التعقيب على مراقبة الدفوع التي سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع ولا يقبل فيه التمسك لأول مرة بدفوع جديدة إلا إذا كانت مماسا بالنظام العام.
  2. لا يجوز للخصوم أمام محكمة التعقيب تقديم مؤيدات لم تكن محل إدلاء ومناقشة أمام محكمة القرار المطعون فيه لأن ذلك يخرجها عن نطاق رقابة التعقيب ويجرد الدفع المؤسس عليها من قيمته القانونية.
  3. الدفوعات الموضوعية التفصيلية التي تغرق الطعن في الأصل وتُبنى على مسائل لم تُعرض لدى الطور الاستئنافي تُرد لعدم وجاهتها متى تعلقت بمصالح شخصية ولم تتصل بالإجراءات الأساسية أو بالنظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 64 من م م م ت-الفصل 59-الفصل 83 من م ا ع-الفصل14 من م م م ت-الفصل 421 من م ا ع-الفصل 175 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.