Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39460.2021 بتاريخ 04/07/2022 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن مراجعة الترجيح الموضوعي للوثائق متى كان التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر الملف وترجيحها بين الوثائق بعد إجراء الأبحاث المستوجبة يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق.
- لا تقوم مخالفة القانون أو التحريف بمجرد الدفع بضرورة إجراء تحقيقات أو مطالب إثبات إضافية متى ثبت أن المحكمة باشرت الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية التي يجيزها النص القانوني المنظم لإجراءات التحديد والتسجيل.
- يكون التعليل كافيا متى جاء متناسقا وشاملا لعرض دفوع الأطراف الجوهرية وتفحص مؤيدات الجميع دون إغفال ما له تأثير على وجه الفصل، ولا يعيبه عدم تبني المحكمة للنتيجة التي يدفع إليها أحد الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- احكام الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 329 م ح ع autres décisions
- الفصل 46 م ح ع autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 329 وما بعده من م ح ع autres décisions
- الفصل 7 من مرسوم 20/2/1964 المتعلق بالتسجيل الاجباري autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.