Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39465.2021 بتاريخ 04/07/2022 : طعن التعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان حكمها معللا تعليلا مستساغا
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في بحث الدلائل والمستندات وتقدير الوقائع سلطة مطلقة لا رقابة لمحكمة القانون عليها متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- الطعن بالتعقيب الذي يقتصر في جوهره على مجادلة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات واستخلاص النتائج منها يكون غير مقبول إذا كان الحكم قد بسط تعليلا مستساغا واقعا وقانونا.
- قيام محكمة الموضوع بتأسيس قضائها على نتائج البحث الموطني وما يثبته من انطباق السند على موضوع التحديد يكفي قانونا لسلامة الحكم ما دام التعليل بيّن الأساس الذي انتهت إليه المحكمة دون قصور.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر autres décisions
- الفصلين 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصلين 56 و58 م ح ع autres décisions
- الفصل 201 م ا ش autres décisions
- الفصل 201 م ا ش autres décisions
- الفصل 23 من القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.