Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39452 بتاريخ 10/05/2017 : تقدير غرامة الانتزاع يقتضي اعتماد التنظير بعقارات مماثلة من حيث الموقع والطبيعة

J P 39452/201710 mai 2017

Principe juridique

  1. يخضع تحديد غرامة الانتزاع للمصلحة العامة لمعايير حصريّة يضبطها الفصل الرابع من قانون الانتزاع للمصلحة العامة، ويقوم جوهرها على مراعاة طبيعة العقار واستعماله الفعلي بتاريخ نشر أمر الانتزاع وإجراء التنظير بالأسعار الجارية في التاريخ نفسه لعقارات مماثلة واقعة في المنطقة نفسها.
  2. تمارس محكمة التعقيب رقابتها بوصفها محكمة قانون على مدى التزام قاضي الموضوع بالضوابط القانونية المقرّرة لتقدير غرامة الانتزاع، دون أن تمتد رقابتها إلى استبدال تقديرها بتقدير محكمة الموضوع متى كان هذا الأخير مؤسسا على تلك الضوابط ومعللا تعليلا سائغا.
  3. يُستبعد تقرير الاختبار عند قيامه على تنطير بعقارات تختلف عن العقار المنتزع من حيث الطبيعة أو الموقع، لأن شرط المماثلة في التنظير يعدّ معيارا حاسما لضمان اتصال التقدير بالأسعار الجارية بالعقارات المقارنة داخل المنطقة نفسها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 13 جديد و 14 من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11-08-1976 المتمم و المنقح بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14-04-2003-الفصلين 29 جديد و 30 جديد من قانون الانتزاع-الفصل 4 من القانون عدد 26 لسنة 2003 المنقح للقانون عدد 85 لسنة 1976 المتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية بناء-الفصول 4 و 5 و 6 و 7 من قانون الانتزاع-الفصول 4 و 5 و 7 من قانون الانتزاع للمصلحة العامة-الفصل الرابع منه autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.