Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39468.2021 بتاريخ 04/07/2022 : بطلان الحكم العقاري عند رفض المعارضة دون تعليل قائم على ما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- يتعين أن يقوم تعليل الحكم على أسباب واضحة وسائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق، وإلا عُدّ الحكم فاقدا للتعليل الموجب للنقض.
- يشكل رفض معارضة في مادة التسجيل الاختياري دون تلخيص مقالات الخصوم ودون بيان المستندات الواقعية والقانونية المعتمدة خرقا لمقتضيات التعليل الجوهرية بما يبطل الحكم.
- يستلزم الفصل في نزاع التسجيل الاختياري استكمال البحوث الاستقرائية المستوجبة عبر تطبيق مؤيدات جميع الأطراف على العين وسماع بينة مستفيضة لاستخلاص النتائج القانونية، ويؤدي إغفال ذلك إلى فساد التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.