Jurisprudence

قرار تعقيبي67745 بتاريخ 21/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قضاة الأصل في تقدير الأدلة متى استند قرارهم إلى تعليل سليم

J P 67745/201821 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب ما دام التعليل مستمدا من أوراق الملف ومؤسسا على تسبيب سليم.
  2. الطعن بالتعقيب الذي ينتهي في جوهره إلى مجادلة محكمة الأصل في ترجيح القرائن وتقدير الحجج يعد نقاشا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على سلامة تطبيق القانون.
  3. لا موجب لنقض القرار المطعون فيه لضعف التعليل متى بينت محكمة الموضوع أساس نفي الإسناد من خلال موازنة عناصر الملف بشكل يتيح مراقبة مشروعية استنتاجها دون حلول محكمة التعقيب محلها في التقدير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.