Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39568.2021 بتاريخ 15/06/2022 : بطلان عقد البيع عند انتفاء ركن الموضوع
Principe juridique
- تكييف الوقائع واستخلاص سوء نية المتعاقد وتقدير حجج الإثبات من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة تطبيق القانون.
- يبطل عقد البيع عند عدم توفر ركن الموضوع إذا ثبت أن محل التصرف غير قائم قانونا أو غير مملوك للبائع على وجه معتبر، بما يجعل التصرف خاليا من أحد أركانه الجوهرية.
- لا يكفي التمسك بالترسيم العقاري لإضفاء الحماية على المشتري متى ثبتت سوء نيته، إذ تنتفي الحماية القانونية القائمة على حسن النية متى قام الدليل على العلم بالانتقالات السابقة أو التواطؤ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.