Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39601.2016 بتاريخ 09/05/2017 : دعاوى تعويض أضرار العربات الناشئة عن حوادث المرور تخضع للسند الخاص الإلزامي ولو تأسست على سند عام
Principe juridique
- للمحكمة سلطة تكييف الوقائع المعروضة عليها تكييفا قانونيا صحيحا وغير مقيدة بالسند القانوني الذي يتمسك به المدعي متى كان التكييف المعتمد هو الذي يقتضيه صحيح القانون دون أن يعد ذلك خروجا عن واجب الحياد.
- في التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربات الناشئة عن حوادث المرور اللاحقة لدخول القانون عدد 86 لسنة 2005 حيز التنفيذ يتقدم تطبيق النص الخاص الإلزامي على القواعد العامة ويكون السند الواجب اعتماده هو أحكام ذلك القانون وتحديدا الفصل 121 م ت مع اعتبار نسبة المسؤولية الملقاة على سائق العربة.
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع الحادث وتكييفها ضمن صور الحوادث المتشابكة بالجدول الملحق بالفصل 123 م ت يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى استند إلى معطيات ثابتة بالملف وجاء التعليل الواقعي والقانوني سليما دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.