Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30885 بتاريخ 17/01/2022 : صحة استدعاء محامي المستأنف بالجلسة تتحقق بإرسال مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ متى أذنت به أحكام الفصل 44 م م م ت

J P 30885/202217 janvier 2022

Principe juridique

  1. يعتبر استدعاء محامي المستأنف لجلسة النظر في الاستئناف صحيحا متى تولت كتابة المحكمة توجيهه بالطريقة المبينة بالفصل 44 م م م ت، بما في ذلك المكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
  2. لا تقوم مخالفة أحكام الفصلين 133 و44 من م م م ت متى ثبت أن المحكمة اعتمدت وسيلة تبليغ يجيزها الفصل 44 في فقرته الثانية، لأن هذه الوسيلة تعد جزءا من الطرق القانونية التي يحيل إليها الفصل 133 لتنظيم استدعاء محامي المستأنف.
  3. يترتب عن ثبوت بلوغ الاستدعاء لمنيبة المستأنف طبق الطرق القانونية رفض الدفع بهضم حقوق الدفاع، لأن عدم القيام بموجبات الاستئناف بعد استدعاء صحيح يبرر القضاء برفض الاستئناف شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 ممم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصلين 133 و 44 من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 133 م م م ت-الفصل 44 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.