Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30885 بتاريخ 17/01/2022 : صحة استدعاء محامي المستأنف بالجلسة تتحقق بإرسال مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ متى أذنت به أحكام الفصل 44 م م م ت
Principe juridique
- يعتبر استدعاء محامي المستأنف لجلسة النظر في الاستئناف صحيحا متى تولت كتابة المحكمة توجيهه بالطريقة المبينة بالفصل 44 م م م ت، بما في ذلك المكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
- لا تقوم مخالفة أحكام الفصلين 133 و44 من م م م ت متى ثبت أن المحكمة اعتمدت وسيلة تبليغ يجيزها الفصل 44 في فقرته الثانية، لأن هذه الوسيلة تعد جزءا من الطرق القانونية التي يحيل إليها الفصل 133 لتنظيم استدعاء محامي المستأنف.
- يترتب عن ثبوت بلوغ الاستدعاء لمنيبة المستأنف طبق الطرق القانونية رفض الدفع بهضم حقوق الدفاع، لأن عدم القيام بموجبات الاستئناف بعد استدعاء صحيح يبرر القضاء برفض الاستئناف شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 ممم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصلين 133 و 44 من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 133 م م م ت-الفصل 44 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.