Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30881.2021 بتاريخ 19/01/2022 : قصور التعليل عند استبعاد الدفع بالتقادم المكسب في دعوى الاستحقاق

J P 30881.2021/202219 janvier 2022

Principe juridique

  1. يظل تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة بمنأى عن رقابة التعقيب ما لم يكن تأسيس الحكم غير قائم على وقائع ثابتة بأوراق الملف أو مشوبا بخرق القانون أو بتحريف الوقائع أو بإغفال الرد على دفوع جوهرية لها أصل ثابت.
  2. إذا أثير الدفع بالتقادم المكسب في منازعة الاستحقاق تعين على المحكمة استيفاء الأعمال الاستقرائية اللازمة للتحقق من توافر شروط الحيازة المكسبة على معنى النصوص المنظمة لها وبيان وجه استبعاد هذا الدفع، وإلا كان الحكم مشوبا بخرق القانون وقصور التعليل.
  3. لا يكفي إسناد الاستحقاق إلى الإرث عن المالك الأصلي لإثبات الملكية في الجزء غير المشمول بالتصرفات الناقلة للملكية متى كان من شأن التقادم المكسب أن يسقط الملكية الأصلية قانونا طبق شروطه، ويتعين على المحكمة بيان موجب الاستحقاق في هذا الجزء على نحو يواجه دفوع الخصوم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 22 من م ح ع-الفصل 435 من م ا ع-الفصل 420 من م ا ع-الفصل 45 من م ح ع-الفصول 38 م ح ع وما بعده-الفصل 50 من م ح ع-الفصول 45 وما بعده من م ح ع-الفصل 40 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.