Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30967.2021 بتاريخ 22/10/2021 : وجوب رد محكمة الاستئناف على الدفع المتعلق بسقوط الحقوق الشغلية بالتقادم تعليلا كافيا

J P 30967.2021/202122 octobre 2021

Principe juridique

  1. لا ينهض الطعن بالتعقيب إذا انصب على مناقشة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع وتقدير وسائل الإثبات وترجيحها ما دامت قد بنت قضاءها على تعليل مستساغ وفق القانون.
  2. تعليل الحكم من الناحيتين الواقعية والقانونية شرط لصحته ويقتضي بيان ما يفيد اطلاع المحكمة على مستندات الملف وتكييف الوقائع تكييفا قانونيا سليما ومناقشة الحجج والدفوع الجوهرية.
  3. يكون الحكم معيبا ومستوجبا للنقض إذا أغفلت المحكمة الرد على دفع جوهري من شأنه أن يؤثر في النتيجة، وخاصة إذا تبنت تعليلا يقضي بسقوط الحقوق دون بيان أسبابه القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 207 م الشغل-الفصل 209 م الشغل-الفصل 147 م الشغل-الفصل 148 م الشغل-الفصل 385 م إ ع-الفصل 12 م م م ت-الفصل 101 من م إ ع-الفصل 129 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.