Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30759 بتاريخ 04/10/2021 : استبعاد تطبيق الاتفاقية القطاعية عند تنظيم عقد الشغل للمكافأة النقدية

J P 30759/20214 octobre 2021

Principe juridique

  1. يعدّ التعليل كافيا ومؤسسا متى تولت محكمة الموضوع الرد على الدفوع الجوهرية ضمن حيثيات مستقلة واضحة تقيم قضاءها على ما له أصل ثابت بالملف.
  2. تطبّق شريعة الطرفين على بنود عقد الشغل عند تنظيمه لمسألة المكافأة النقدية ولا يُلجأ إلى الاتفاقية القطاعية إلا عند سكوت العقد عن تنظيم المسألة ذاتها.
  3. تختلف المكافأة الاتفاقية المتفق عليها صلب عقد الشغل عن غرامة القطع التعسفي لعقد الشغل محدد المدة فلا تقوم إحداهما مقام الأخرى لاختلاف سندهما القانوني ومعيارهما.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 5 من عقد الشغل-الفصل الثالث من الاتفاقية القطاعية للسياحة-الفصل 24 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.