Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30775 بتاريخ 28/02/2022 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير غرامة الانتزاع تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة منهجية الخبرة متى تضمنت التنظير

J P 30775/202228 février 2022

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب طريق غير عادي لا يقبل إلا إذا أثبت الطاعن قيام عيب قانوني من الحالات المحصورة قانونا، ولا يمتد إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في استنباط القرائن متى كان قضاؤها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
  2. اعتبار الاختبار مستجيبا لمقتضيات الفصل الرابع من قانون الانتزاع يقتضي أن يتضمن عنصر التنظير عبر اعتماد عقود مقارنة واستخراج معدل الأثمان لتحديد غرامة الانتزاع، ولا يعد خرقا للقانون متى ثبت تضمين ذلك صلب تقرير الخبرة.
  3. تقدير الأدلة وتمحيص الوقائع واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل صحيحا مستساغا وخاليا من الخطأ القانوني أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.