Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30775 بتاريخ 28/02/2022 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير غرامة الانتزاع تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة منهجية الخبرة متى تضمنت التنظير
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب طريق غير عادي لا يقبل إلا إذا أثبت الطاعن قيام عيب قانوني من الحالات المحصورة قانونا، ولا يمتد إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في استنباط القرائن متى كان قضاؤها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- اعتبار الاختبار مستجيبا لمقتضيات الفصل الرابع من قانون الانتزاع يقتضي أن يتضمن عنصر التنظير عبر اعتماد عقود مقارنة واستخراج معدل الأثمان لتحديد غرامة الانتزاع، ولا يعد خرقا للقانون متى ثبت تضمين ذلك صلب تقرير الخبرة.
- تقدير الأدلة وتمحيص الوقائع واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل صحيحا مستساغا وخاليا من الخطأ القانوني أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 186 من م م م ت autres décisions
- الفصل 4 من القانون عدد 26 لسنة 2003 autres décisions
- القانون عدد 85 لسنة 1976 autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل الرابع من قانون الانتزاع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.