Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30832 بتاريخ 29/09/2021 : عدم قبول الدفوعات غير المثارة أمام محكمة الأصل إلا إذا تعلقت بالنظام العام
Principe juridique
- تتحدد صفة الورثة في تتبع تنفيذ حكم صادر لفائدة مورثهم متى انصرفت غاية التتبع إلى استكمال المساهمات المتخلدة بذمة المؤجر لتصحيح معين جراية المورث بما يرتب حقوق جرايات الباقين على قيد الحياة دون أن يشكل ذلك إحالة لحق الجراية الشخصية عليهم.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك لأول مرة بدفوع تتعلق بأصل الحق أو بعناصر احتسابه متى لم تثر ولم تناقش لدى محكمة الأصل ولم تكن من النظام العام أو من قواعد الإجراءات الأساسية.
- الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن في المنافع الاجتماعية لا يستقيم بالاقتصار على النصوص العامة إذا كانت تحيل إلى نصوص خاصة لتحديد بداية سريان الأجل، كما أن المحكمة لا تتولى من تلقاء نفسها استكمال سند هذا الدفع لأنه متعلق بالمصلحة الخاصة ولا يقوم إلا باحتجاج من له مصلحة فيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 2 و 3 من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 241 من م اع-الفصل 177 من م م م ت-الفصل 147 من م ش-الفصل 148 من م ش-القانون عدد 105 المؤرخ في 14 ديسمبر 1995-الفصل 8 منه-الفصل 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985-مبدأ عدم رجعية القوانين-القرار التعقيبي عدد 2018 . 69251 الصادر بتاريخ 15/05/2019-الفصل 9 منه-قرارها المدني عدد 19838 المؤرخ في 30/04/2015-الفصل 18 من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل 5 منه-احكام الفصل 385 من م اع-أحكام الفصل 175 من م م مت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.