Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30866 بتاريخ 01/07/2022 : تقدير كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة من إطلاقات دائرة الاتهام متى كان قرارها معللا تعليلا مستساغا
Principe juridique
- تتمتع دائرة الاتهام، باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة مطلقة في تقدير كفاية الحجج والقرائن المعروضة لتوجيه التهمة وتكييف الوقائع تكييفا قانونيا، شريطة أن تبين في قرارها الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- اعتراف المتهم بالتهمة أو إنكاره لها يخضعان للسلطة التقديرية للمحكمة، ولا يكون الأخذ بأحدهما لازما إلا إذا كان معززا بأدلة وحجج أخرى ترفعه إلى مرتبة الاقتناع القضائي.
- قرينة البراءة لا تُدحض إلا بحجج قاطعة وقرائن متظافرة لا يرقى إليها الشك، وتقدير توافر ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.