Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30609 بتاريخ 26/02/2016 : انتفاء الطرد متى ثبت التخلي التلقائي عن العمل بعد التنبيه

J P 30609/201626 février 2016

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية شرط لصحتها، ويتحقق متى أبرزت المحكمة أنها استوعبت الوقائع والوثائق وواجهت الدفوع الجوهرية واستخلصت منها نتيجة لها أصل ثابت بالملف.
  2. متى اعتُمدت واقعة الإضراب كمعطى ينتهي إلى الصلح والاتفاق على العودة للعمل، فإن عدم التزام الأجير بالرجوع رغم التنبيه ينهض قرينة على التخلي التلقائي عن العمل بما ينفي واقعة الطرد.
  3. يُحتسب أجل العقوبة التأديبية انطلاقا من تاريخ الانقطاع عن العمل متى كان ذلك الانقطاع سببا مباشرا في تسليط العقوبة، ولا يُعتد بتاريخ محضر العرض عن الرجوع كمنطلق للاحتساب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 21 م ش-الفصل 376 م ش-الفصل 174 م ش-الفصل 37 من الاتفاقية المشتركة-الفصل 21 م ش-533 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.