Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30609 بتاريخ 26/02/2016 : انتفاء الطرد متى ثبت التخلي التلقائي عن العمل بعد التنبيه
Principe juridique
- تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية شرط لصحتها، ويتحقق متى أبرزت المحكمة أنها استوعبت الوقائع والوثائق وواجهت الدفوع الجوهرية واستخلصت منها نتيجة لها أصل ثابت بالملف.
- متى اعتُمدت واقعة الإضراب كمعطى ينتهي إلى الصلح والاتفاق على العودة للعمل، فإن عدم التزام الأجير بالرجوع رغم التنبيه ينهض قرينة على التخلي التلقائي عن العمل بما ينفي واقعة الطرد.
- يُحتسب أجل العقوبة التأديبية انطلاقا من تاريخ الانقطاع عن العمل متى كان ذلك الانقطاع سببا مباشرا في تسليط العقوبة، ولا يُعتد بتاريخ محضر العرض عن الرجوع كمنطلق للاحتساب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 21 م ش-الفصل 376 م ش-الفصل 174 م ش-الفصل 37 من الاتفاقية المشتركة-الفصل 21 م ش-533 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.