Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22346.2020 بتاريخ 13/10/2021 : استحقاقات وكيل الشركة لا تكيّف كمستحقات شغلية متى ثبت مصدرها قرارات الشركاء

J P 22346.2020/202113 octobre 2021

Principe juridique

  1. تعليل الحكم لا يكون كافيا إلا إذا تناول دفوع الخصوم ومستنداتهم الجوهرية بالمناقشة والرد المستساغ بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. استحقاقات وكيل الشركة المستمدة من قرارات الشركاء لا تندرج ضمن المستحقات الشغلية ولا تخضع لأحكام وإجراءات مجلة الشغل متى كانت العلاقة ناشئة عن الوكالة الاجتماعية لا عن رابطة شغل.
  3. إغفال المحكمة بحث محاضر الجلسات العامة وما تضمنته من إقرار باستحقاق الأجرة للوكيل يعد تحريفا لمجال النزاع ويترتب عنه ضعف التعليل بما يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 40 من م م م ت-الفصل 183 من م ش-الفصل 15 من العقد التأسيسي-الفصل 15 من العقد الاساسي-الفصل 15 من العقد الأساسي autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.