Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22346.2020 بتاريخ 13/10/2021 : استحقاقات وكيل الشركة لا تكيّف كمستحقات شغلية متى ثبت مصدرها قرارات الشركاء
Principe juridique
- تعليل الحكم لا يكون كافيا إلا إذا تناول دفوع الخصوم ومستنداتهم الجوهرية بالمناقشة والرد المستساغ بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- استحقاقات وكيل الشركة المستمدة من قرارات الشركاء لا تندرج ضمن المستحقات الشغلية ولا تخضع لأحكام وإجراءات مجلة الشغل متى كانت العلاقة ناشئة عن الوكالة الاجتماعية لا عن رابطة شغل.
- إغفال المحكمة بحث محاضر الجلسات العامة وما تضمنته من إقرار باستحقاق الأجرة للوكيل يعد تحريفا لمجال النزاع ويترتب عنه ضعف التعليل بما يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 40 من م م م ت-الفصل 183 من م ش-الفصل 15 من العقد التأسيسي-الفصل 15 من العقد الاساسي-الفصل 15 من العقد الأساسي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.