Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22349/2019 بتاريخ 03/07/2020 : استحقاق منحة آخر السنة يثبت بتوفر الاستخدام القار عند عدم قيام المؤجر بحجة الخلاص

J P 22349/2019/20203 juillet 2020

Principe juridique

  1. يستحق الأجير منحة آخر السنة المنصوص عليها بالاتفاقية المشتركة متى ثبت توفر صفة الاستخدام القار، ولا يؤثر اختلاف تسمية المنحة بين منحة إنتاج ومنحة إنتاجية ومنحة آخر السنة على وحدة مضمونها طالما تعلقها بالإنتاجية ثابت.
  2. يثبت استحقاق المنح الشغلية متى تمسك الأجير بها ولم يثبت المؤجر صرفها، إذ لا يكفي الدفع بالالتزام القانوني أو التنظيمي ما لم يقترن بحجة تفيد الوفاء الفعلي بذلك الالتزام.
  3. لا تنظر محكمة التعقيب في المؤيدات المقدمة لأول مرة لإثبات خلاص المستحقات لأنها محكمة قانون لا تمتد رقابتها إلى مناقشة وقائع الملف خارج حدود ما رسمه القانون لاختصاصها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 50 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء و الإلكترونيك-الفصل 45 من الاتفاقية المشتركة-الفصلين 22 و23 من م ش-الفصلين 37 و39 من الاتفاقية القطاعية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.