Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22350/2019 بتاريخ 03/07/2020 : استحقاق المنحة الاتفاقية يثبت بمطالبة الأجير بها وعدم إثبات المؤجر صرفها
Principe juridique
- استحقاق منحة آخر السنة المنصوص عليها بالاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء و الإلكترونيك يتوقف على ثبوت صفة الاستخدام القار وعلى قيام الأجير بالمطالبة بها وعدم تقديم المؤجر ما يثبت صرفها.
- لا يعد طلب المنحة غير محرر لمجرد اختلاف التسمية بين ما ورد بعريضة الدعوى وما ورد بالاتفاقية القطاعية متى كان المضمون واحدا ومتعلقا بذات المنحة.
- التزام المؤجر بتوفير ملابس الشغل أو الوقاية بمقتضى الاتفاقية المشتركة لا ينفي حق الأجير في المنحة المقابلة إلا إذا أثبت المؤجر أنه أوفى فعليا بهذا الالتزام.
- محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون لا تنظر في المؤيدات الجديدة المتعلقة بوقائع الخلاص أو عدمه لأن مجال رقابتها ينحصر في مراقبة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 22 و23 من م ش-الفصلين 37 و39 من الاتفاقية القطاعية-الفصل 50 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء و الإلكترونيك-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 45 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء و الإلكترونيك autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.