Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22350/2019 بتاريخ 03/07/2020 : استحقاق المنحة الاتفاقية يثبت بمطالبة الأجير بها وعدم إثبات المؤجر صرفها

J P 22350/2019/20203 juillet 2020

Principe juridique

  1. استحقاق منحة آخر السنة المنصوص عليها بالاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء و الإلكترونيك يتوقف على ثبوت صفة الاستخدام القار وعلى قيام الأجير بالمطالبة بها وعدم تقديم المؤجر ما يثبت صرفها.
  2. لا يعد طلب المنحة غير محرر لمجرد اختلاف التسمية بين ما ورد بعريضة الدعوى وما ورد بالاتفاقية القطاعية متى كان المضمون واحدا ومتعلقا بذات المنحة.
  3. التزام المؤجر بتوفير ملابس الشغل أو الوقاية بمقتضى الاتفاقية المشتركة لا ينفي حق الأجير في المنحة المقابلة إلا إذا أثبت المؤجر أنه أوفى فعليا بهذا الالتزام.
  4. محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون لا تنظر في المؤيدات الجديدة المتعلقة بوقائع الخلاص أو عدمه لأن مجال رقابتها ينحصر في مراقبة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الوقائع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 22 و23 من م ش-الفصلين 37 و39 من الاتفاقية القطاعية-الفصل 50 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء و الإلكترونيك-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 45 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء و الإلكترونيك autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.