Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22359 بتاريخ 20/01/2021 : بطلان الإعلام بالحكم عند عدم استكمال التبليغ بالمحل المعيّن مع عدم التعريف بهوية المبلّغ إليه

J P 22359/202120 janvier 2021

Principe juridique

  1. لا ينطلق أجل الطعن بالتعقيب إلا من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم، فإذا شاب محضر الإعلام اختلال يمس سلامة التبليغ تعيّن طرحه وعدم اعتماده منطلقا لاحتساب الأجل ويبقى الأجل مفتوحا.
  2. إذا عيّن المحكوم عليه محل مخابرته، وجب على العدل المنفذ استكمال إجراءات الإعلام بذلك المحل ضمانا لسلامة التبليغ، ولا يكفي الاقتصار على التوجه إلى المقر الاجتماعي متى ترتب عن ذلك إخلال بإجراءات الإعلام.
  3. يكون التبليغ مختلا إذا لم يعرّف العدل المنفذ بهوية المبلّغ إليه ولم يضمن ما يثبت معرفته له طبق القواعد الإجرائية، ولا يُكتفى في ذلك بتصريح الشخص الذي خاطبه العدل المنفذ.
  4. لا تُقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع القانونية التي لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ما لم تكن مما يمسّ بالنظام العام، وتُطرح الدفوع الجديدة المثارة لأول مرة بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.