Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22383 بتاريخ 01/11/2022 : تحديد الاختصاص الحكمي في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة يستوجب ضبط قيمة ما يحكم بترجيعه

J P 22383/20221 novembre 2022

Principe juridique

  1. تحديد مرجع النظر الحكمي في الجرائم المرتبطة بخطية نسبية يقتضي ضبط القيمة التي تُحتسب على أساسها الخطية قبل الفصل في الأصل.
  2. قواعد الاختصاص الحكمي قواعد جزائية متصلة بالنظام العام لا يجوز للمحكمة تجاوزها أو إغفال عناصرها التقديرية اللازمة.
  3. يُعد الحكم خارقا للقانون إذا فصل في الدعوى دون تحديد قيمة ما يحكم بترجيعه متى كان النص الزجري يجعل مقدار الخطية مرتبطا بتلك القيمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.