Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22391 بتاريخ 23/11/2021 : لا يؤثر الخطأ المادي في بيان هيئة الجلسة على قانونية الاستدعاء متى تعينت القضية بيانا كافيا
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة استبعاد الاستدعاء بدعوى عدم قانونيته إذا كان ما شابه مجرد خطأ مادي لا يمس بالمصلحة الشرعية للمعني بالأمر متى تضمن الاستدعاء البيانات الجوهرية المعرّفة بالقضية وبموعد النظر فيها.
- يُعدّ وصف الحكم بالغيابي مخالفا للقانون متى ثبت أن المعني بالأمر تم استدعاؤه استدعاء صحيحا للحضور، لأن صحة الاستدعاء تترتب عنها آثار إجرائية تمنع ترتيب وصف الغياب على الحكم.
- يشكل الخطأ في تطبيق القانون سببا موجبا للنقض إذا بُني القرار على تقدير قانوني غير سليم لصحة إجراء جوهري مؤثر في توصيف الحكم وفي ترتيب آثاره.
Textes appliqués
- الفصلين 4و 5 من قانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/5/1992 المتعلق بالمخدرات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.