Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22391 بتاريخ 23/11/2021 : لا يؤثر الخطأ المادي في بيان هيئة الجلسة على قانونية الاستدعاء متى تعينت القضية بيانا كافيا

J P 22391/202123 novembre 2021

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة استبعاد الاستدعاء بدعوى عدم قانونيته إذا كان ما شابه مجرد خطأ مادي لا يمس بالمصلحة الشرعية للمعني بالأمر متى تضمن الاستدعاء البيانات الجوهرية المعرّفة بالقضية وبموعد النظر فيها.
  2. يُعدّ وصف الحكم بالغيابي مخالفا للقانون متى ثبت أن المعني بالأمر تم استدعاؤه استدعاء صحيحا للحضور، لأن صحة الاستدعاء تترتب عنها آثار إجرائية تمنع ترتيب وصف الغياب على الحكم.
  3. يشكل الخطأ في تطبيق القانون سببا موجبا للنقض إذا بُني القرار على تقدير قانوني غير سليم لصحة إجراء جوهري مؤثر في توصيف الحكم وفي ترتيب آثاره.

Textes appliqués

  • الفصلين 4و 5 من قانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/5/1992 المتعلق بالمخدرات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.