Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22372 بتاريخ 02/11/2021 : ثبوت نية القتل العمد يستخلص من موضع الإصابة وخطورة الأداة
Principe juridique
- استخلاص نية تعمد القتل يعد مسألة موضوعية يستنتجها قاضي الموضوع من عناصر موضوعية تدل على أن إرادة الجاني تجاوزت مجرد إلحاق الأذى إلى تحقيق نتيجة الوفاة، وخاصة من خلال موضع الإصابة وخطورة الوسيلة المستعملة بعد ثبوت الركن المادي لإزهاق الروح البشرية.
- متى كان استنتاج محكمة الأصل لتوفر نية القتل مؤسسا على عناصر مادية وقانونية لها أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا قانونيا، فإن ذلك يدخل في نطاق وجدانها التقديري ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
- عدم التفات المحكمة إلى طلب سماع شاهد يعد رفضا ضمنيا، ولها سلطة تقديرية في الاستجابة لطلب السماع أو رفضه متى تبين لها أن الشهادة غير منتجة أو تقوم على مجرد السماع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.