Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22424 بتاريخ 19/10/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير التكييف الجزائي متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحّتها، ويكفي لاعتبار القرار معلّلا تعليلا مستساغا أن يبيّن الأسس الواقعية والقانونية التي انبنى عليها بما يسمح برقابة تطبيق القانون.
- يُشترط لقيام ظرف التشديد المتمثل في الاضمار في جريمة الاعتداء بالعنف ثبوت الترصّد والتخطيط المسبقين لواقعة الاعتداء، ولا يكفي مجرّد انصراف نية الفاعل إلى استعمال العنف.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الواقعة أو في التكييف الذي انتهت إليه متى كان قضاؤها مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وتعليل مستساغ.
Textes appliqués
- الفصلين 237و 218 فقرة 3 من م ج autres décisions
- الفصل 218 من م ج autres décisions
- الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.