Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22472 بتاريخ 07/12/2021 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند إغفال مناقشة القرائن الجوهرية
Principe juridique
- يقتضي التعليل السليم للأحكام الجزائية عرض وتمحيص عناصر البراءة والإدانة على حدّ السواء ثم بيان وجه الترجيح بينها على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج القضائي.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل متى أسّس النتيجة على استقراء ضعيف دون بيان أسباب الترجيح بين الأدلة المطروحة ودون تفنيد ما يفيد الإدانة بصورة صريحة.
- يستوجب نقض القرار إذا أغفلت محكمة الأصل مناقشة القرائن الجوهرية المستفادة من إجراءات البحث والتي من شأنها التأثير في قيام المسؤولية الجزائية، لكون ذلك يمثل مخالفة لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
- قانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/5/1992 المتعلق بالمخدرات autres décisions
- الفصل 9 من قانون 18 ماي 1992 autres décisions
- الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.