Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22486 بتاريخ 15/01/2004 : عدم قيام القوة القاهرة إذا كان سبب استحالة تنفيذ عقد الشغل متوقعا
Principe juridique
- لا يخضع النزاع المتعلق بانتهاء إمكانية تنفيذ عقد الشغل بسبب إخراج المؤجر من المكرى لانتهاء مدة التسويغ لأحكام الفصل 25 من مجلة الشغل متى انتفت علة هذا الفصل المتمثلة في الغلق أو التحجير الصادرين كجزاء لمخالفة قانونية.
- لا تقوم القوة القاهرة أو الأمر الطارئ إلا بتوافر شروطهما مجتمعة ومنها عدم إمكان توقع السبب المانع من تنفيذ الالتزام، وتقدير توفر شرط عدم التوقع مسألة موضوعية ترجع لمحكمة الموضوع باعتبار معيار الوسائل الموضوعية للتوقع لا معيار الحالة الشخصية للمدين.
- لا يجوز للمدين التمسك بعدم التوقع للتفصي من التعويض إذا كان سبب استحالة التنفيذ ناتجا عن علاقة تعاقدية محددة المدة تجعل انتهاءها وما يترتب عنه من إخراج أمرا متوقعا ويمكن التوقي منه سلفا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 25 م شغل autres décisions
- الفصل 21 م ش autres décisions
- الفصل 23 م ش autres décisions
- الفصل 14 م ش autres décisions
- الفصل 282 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.