Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22512.2002 بتاريخ 26/3/2003 : عدم تصدي المحكمة لأصل النزاع عند إبطال حكم التحكيم إلا إذا طلب ذلك الأطراف
Principe juridique
- لا تتعهد المحكمة بالبت في أصل النزاع إثر إبطال حكم التحكيم إلا إذا صدر طلب بذلك من الأطراف على وجه يثبت التقاء إرادتهم، ولا يكفي طلب أحدهم في غياب موافقة الطرف الثاني.
- يجوز لمحكمة الأصل أن لا ترد صراحة على دفع أو طلب يثار لديها ويعد سكوتها عنه رفضا ضمنيا متى كان ما انتهت إليه من قضاء لا ينسجم مع الاستجابة لذلك الدفع أو الطلب.
- لا يكون طلب تعطيل النظر وجيها إذا كانت المحكمة مقتصرة على مراقبة إجراءات التحكيم وإبطال الحكم لخرق قواعده دون التطرق إلى أصل النزاع، لانتفاء الارتباط بين ذلك الطلب وبين نطاق نظرها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصلين 20 و 30 من مجلة التحكـيم autres décisions
- الفصل 44 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 41 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 46 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 7 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصـول 13 و 14 و 15 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.