Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22531 بتاريخ 28/09/2021 : ضم القضايا التعقيبية عند اتحاد الموضوع توحيدا للإجراءات
Principe juridique
- يُقبل ضم القضايا التعقيبية إذا تبيّن من مراجعة أوراق البحث أنها تتعلق بموضوع واحد بما يحقق مصلحة القضاء عبر توحيد الإجراءات والفصل بقرار واحد.
- تقدير اتحاد الموضوع الموجب للضم يستند إلى فحص المحكمة لأوراق القضايا المعروضة عليها بما يكشف التطابق في المحل القانوني للنزاع دون اعتبار لتعدد الملفات.
- يُرتّب قرار الضم توحيد النظر في القضايا المضمومة بما يضمن انسجام المعالجة القضائية ويمنع تشتت الإجراءات أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.