Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22531 بتاريخ 28/09/2021 : ضم القضايا التعقيبية عند اتحاد الموضوع توحيدا للإجراءات

J P 22531/202128 septembre 2021

Principe juridique

  1. يُقبل ضم القضايا التعقيبية إذا تبيّن من مراجعة أوراق البحث أنها تتعلق بموضوع واحد بما يحقق مصلحة القضاء عبر توحيد الإجراءات والفصل بقرار واحد.
  2. تقدير اتحاد الموضوع الموجب للضم يستند إلى فحص المحكمة لأوراق القضايا المعروضة عليها بما يكشف التطابق في المحل القانوني للنزاع دون اعتبار لتعدد الملفات.
  3. يُرتّب قرار الضم توحيد النظر في القضايا المضمومة بما يضمن انسجام المعالجة القضائية ويمنع تشتت الإجراءات أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.