Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22181.2020 بتاريخ 28/10/2020 : قصور تعليل الحكم عند عدم التثبت من وضوح بنود الاتفاق المقدم كأساس للطلاق بالتراضي
Principe juridique
- الاتفاق على الطلاق بالتراضي لا يكتسب أثره إلا إذا تم أمام القاضي الصلحي وتم توثيق ما اتجهت إليه إرادة الطرفين بشأن مبدأ الطلاق وبنوده التابعة إن وجدت، بما يسمح بتحديد نطاق الالتزام المتولد عنه على وجه واضح.
- لا يجوز للمحكمة الاكتفاء بالتسليم بالقوة الملزمة للاتفاق على الطلاق بالتراضي متى كان وجود اتفاق سابق أو بنود ملتبسة قد أثيرت على نحو جدي، إذ يتعين عليها التثبت من حقيقة الإرادة المشتركة وما إذا كانت تلك البنود جزءا من اتفاق الطلاق.
- عدم تحري المحكمة عن ملابسات الاتفاق وبنوده عند الإشارة إليه بصفة غير واضحة ومقتضبة بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على حقيقة المقصود منه يشكل خرقا للقانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفقرة الأولى من الفصل 31 من م ا ش-الفصل 144 من م م م ت-الفقرة الثانية من الفصل 31 من م ا ش-الفصلين 30 من م أ ش و31 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.