Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22209/2020 بتاريخ 23/10/2020 : سقوط حق المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمضي سنة من تاريخ استحقاقها
Principe juridique
- يُحدَّد وصف النزاع الشغلي بأنه فردي أو جماعي بحسب طبيعة المسألة الخلافية والطلب الأصلي، فإذا انصبّ الطلب على تحصيل مستحقات ناشئة عن تنفيذ عقد شغل لفائدة أجير بعينه دون أن يكون المقصد منه حماية مصلحة موحّدة ومشتركة لفئة من العملة، ظلّ النزاع فرديا واختصت به دوائر الشغل.
- لا يُحتجّ بنص ترتيبي سابق لتنظيم مدة العمل إذا كان قد صدر تطبيقا لأمر وقع إلغاؤه بمجلة الشغل وأصبحت العلاقة الشغلية خاضعة للاتفاقية القطاعية المشتركة بوصفها الإطار التعاقدي المنظم للقطاع، متى كانت عباراتها تشمل جميع العملة دون تمييز.
- يسقط القيام بمطالبة دفع منحة الراحة السنوية أو الفارق المتعلق بها بمرور عام واحد من تاريخ استحقاقها، ولا يجوز الحكم بمستحقات تتجاوز السنة السابقة لرفع الدعوى عند قيام الدفع بالسقوط.
- يكون الحكم مشوبا بهضم حقوق الدفاع إذا أغفل مناقشة دفع جوهري مؤثر في النزاع ولم يتخذ بشأنه موقفا قانونيا صريحا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 183 من م ش-الفصل 376 من م ش-الفصل 376 مكرر-الفصل 385 من م ش-الفصل 183 من م ش-الفصل 4/8/1936-القرار المؤرخ في 15/11/1937-القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966-مجلة الشغل-الفصل الأول من الاتفاقية القطاعية للمطاحن-الفصل 24 من الاتفاقية-الفصل 5 فقرة 8-الفصل 6-الفصل 119 من مش-الفصل 120 من م ش-الفصل 403 م ا ع-الفصلين 147 و148 من م ش-الفصل 148 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.