Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22214 بتاريخ 02/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المستندات داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء الكتابي لتسلم نسخة الحكم

J P 22214/20212 novembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب جزاء سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بوسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الاستدعاء.
  2. يحتسب بداية سريان أجل السقوط من يوم تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا، لا من تاريخ لاحق يتعلق بإجراءات أخرى.
  3. إذا قدمت مستندات التعقيب خارج الآجال القانونية المقررة لذلك وجب رفض مطلب التعقيب شكلا بوصفه غير مقبول لوقوع السقوط.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-القانون عـ75ـدد المؤرخ في 23/12/2008-الفصلين 261 و263 مكرر من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.