Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22210/2120 بتاريخ 22/1/2021 : سقوط حق المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور عام واحد من تاريخ استحقاقها
Principe juridique
- يُكيَّف النزاع الشغلي جماعيا متى انصبّ الخلاف على تأويل أو تطبيق قاعدة عامة قانونية أو ترتيبية أو تعاقدية بما يمس مصلحة موحّدة ومشتركة لفئة من العملة باعتبارها صعوبة ناشئة عن تنفيذ عقد جماعي، لا لمجرد تعدد القائمين بالدعاوى أو تشابه خططهم.
- يبقى النزاع الشغلي فرديا ومن أنظار دوائر الشغل متى كان موضوع الطلب تحصيل مستحقات شغلية ناشئة عن تنفيذ عقد الشغل ومتعلقة بمصلحة الأجير الشخصية، ولو استلزم ذلك عرضا تحديد النص المنطبق على العلاقة الشغلية دون أن يرقى الأمر إلى صعوبة جماعية.
- يسقط القيام بمطالبة دفع المنح المنصوص عليها بالفصل 119 وبالفصل 120 من م ش بمرور عام واحد من تاريخ استحقاقها، ويقتضي ذلك حصر الحكم بالفارق في منحة الراحة السنوية في حدود السنة السابقة للقيام دون تجاوزها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 183 من م ش-الفصل 376 من م ش-الفصل 376 مكرر وما بعده-الفصل 385 من م ش-الأمر المؤرخ في 4/8/1936-القرار المؤرخ في 15/11/1937-القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966-مجلة الشغل-الفصل 2 من قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20/11/1975-الفصل 24 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمطاحن-الفصل 5-الفصل 6-الفصل 403 م ا ع-الفصلين 147 و148 من م ش-الفصل 119 من مش-الفصل 120 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.