Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22211/2020 بتاريخ 20/11/2020 : سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور سنة من تاريخ استحقاقها
Principe juridique
- يُستخلص معيار النزاع الشغلي الجماعي من كونه يتمحور حول صعوبة تتصل بتنفيذ عقد جماعي وتمس مصلحة موحّدة ومشتركة لفئة من الأجراء من خلال الخلاف في تأويل أو تطبيق قاعدة عامة قانونية أو ترتيبية أو تعاقدية، بحيث تكون العبرة بطبيعة المسألة الخلافية لا بتعدد الدعاوى أو بتعدد الأجراء.
- متى انحصرت الدعوى في المطالبة بمستحقات وأجور ومنح ناتجة عن تنفيذ عقد الشغل لفائدة أجير بعينه فإنها تظل نزاعا فرديا داخلا في اختصاص دوائر الشغل ولو استدعى الفصل فيها تحديد النص المنطبق على علاقة الشغل.
- تسري أحكام الاتفاقية القطاعية المشتركة للمطاحن على جميع العملة بالقطاع دون تمييز، بما في ذلك الحراس، متى كانت صيغتها عامة وشاملة، ولا يُحتج لتطبيق قرار سابق ارتبط بأمر أُلغي بإصدار مجلة الشغل باعتبارها القانون العام المنظم للعلاقات الشغلية.
- يسقط القيام بمطالبة دفع منحة الراحة السنوية بمرور عام واحد من تاريخ استحقاقها، ويتعيّن عند الحكم بالفارق عنها حصره في حدود السنة السابقة لرفع الدعوى دون ما زاد عن ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 183 من م ش-الفصل 376 من م ش-الفصل 376 مكرر وما بعده-الفصل 385 من م ش-الفصل الأول من الاتفاقية القطاعية للمطاحن-القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966-الفصل 24 من الاتفاقية-الفصل 5 فقرة 8-الفصل 6-الفصل 119 من مش-الفصل 120 من م ش-الفصلين 147 و148 من م ش-الفصل 403 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.