Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10086 بتاريخ 14/03/2022 : سقوط حق الطعن بالتعقيب عند سبق ممارسته في ذات الحكم

J P 10086/202214 mars 2022

Principe juridique

  1. لا يجوز للطاعن أن يباشر الطعن بالتعقيب أكثر من مرة واحدة في نفس الحكم النهائي، ويترتب عن سبق رفض الطعن أو عدم قبوله شكلا سقوط حقه في إعادة الطعن ولو كان أجل الطعن مازال ممتدا.
  2. يعدّ عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني رغم الاستدعاء إخلالا بإجراء أساسي يفضي إلى اختلال الطعن شكلا ويوجب الحكم برفضه.
  3. يستوجب احترام الموجبات الإجرائية المتعلقة بإيداع وثائق الطعن استيفاء شروط القبول الشكلي، ويؤدي عدم إتمامها إلى عدم سماع الطعن شكلا دون التطرق لأصل النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 266 م إ ج-أحكام الفصلين 261 و 263 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.