Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22216/2020 بتاريخ 20/11/2020 : سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور سنة من تاريخ الاستحقاق

J P 22216/2020/202020 novembre 2020

Principe juridique

  1. يكون النزاع الشغلي جماعيا متى انصبّ الخلاف على تأويل أو تطبيق قاعدة قانونية أو ترتيبية أو تعاقدية بوصفها قاعدة عامة تمسّ مصلحة مشتركة ومتحدة لفئة من الأجراء، أما إذا كان موضوع الطلب تحصيل مستحقات ناتجة عن تنفيذ عقد شغل فردي لفائدة أجير بعينه فإنه يظل نزاعا فرديا من أنظار دوائر الشغل.
  2. عند إلغاء النص الذي صدر تطبيقا له قرار يحدد مدة العمل، فإن القرار الترتيبي المبني عليه لا يصلح أساسا مستقلا لتنظيم العلاقة الشغلية، وتخضع علاقة العمل في القطاع لأحكام الاتفاقية القطاعية المشتركة ومجلة الشغل بوصفهما الإطار القانوني المنظم للعلاقات الشغلية.
  3. يسقط القيام بمطالبة دفع منحة الراحة السنوية بمرور عام واحد من تاريخ استحقاقها، ويتعين عند الحكم بالفارق عن هذه المنحة حصره في السنة الأخيرة السابقة للقيام بالدعوى دون ما تجاوزها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 183 من م ش-الفصل 376 من م ش-الفصل 376 مكرر-الفصل 385 من م ش-الأمر المؤرخ في 4/8/1936-القرار المؤرخ في 15/11/1937-القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966-الفصل الأول من الاتفاقية القطاعية للمطاحن-الفصل 24 من الاتفاقية-الفصل 5-الفصل 6-الفصلين 147 و148 من م ش-الفصل 403 م ا ع-الفصل 119 من مش-الفصل 120 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.