Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22254 بتاريخ 29/09/2021 : اكتساب صفة العاملة القارة متى أغفل قاضي الأصل المؤيدات الحاسمة لتحديد مدة العلاقة الشغلية

J P 22254/202129 septembre 2021

Principe juridique

  1. الأعمال الاستقرائية التي يباشرها قاضي الشغل في تقدير الوقائع والأدلة تخضع لسلطته التامة، غير أن ذلك لا يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون عندما يكون التقدير غير منسجم مع الوقائع الثابتة والمؤيدات المضافة.
  2. إغفال المحكمة بحث المؤيدات المؤثرة على جوهر الحق والتي من شأنها تغيير توصيف العلاقة الشغلية ومركز الأجير قانونا يعد قصورا في أداء دورها كقاضي تحقيق مدني ويعرض قرارها للنقض لمخالفة مقتضيات القانون.
  3. لا يجوز إبداء طلبات جديدة أو تغيير موضوع الدعوى لدى الاستئناف ولو رضي الخصم بذلك، ويقتصر نظر محكمة الاستئناف على الطلبات التي سبق عرضها على محكمة البداية وبتت فيها.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل11 فقرة4 من الاتفاقية المشتركة القومية للكهرباء والالكترونيك-الفصل14 ثالثا م.ش-الفصل14 خامسا من مجلة الشغل-الفصل147م.م.م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.