Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22284 بتاريخ 28/09/2021 : ضم القضايا التعقيبية عند وحدة الموضوع تحقيقا لمصلحة القضاء
Principe juridique
- يقتضي توفر وحدة الموضوع بين قضيتين منشورتين لدى محكمة التعقيب ضمهما والنظر فيهما بقرار واحد متى كان ذلك أليق بمصلحة القضاء.
- يُستخلص معيار الضم من ارتباط النزاعين بموضوع واحد بما يبرر توحيد الإجراءات تفاديا لازدواج النظر وتعارض المعالجات القضائية.
- يمثل الأمر بالضم وسيلة إجرائية لتجميع الملفات المرتبطة موضوعيا بما يضمن حسن سير العدالة دون مساس بأصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.