Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22284 بتاريخ 28/09/2021 : ضم القضايا التعقيبية عند وحدة الموضوع تحقيقا لمصلحة القضاء

J P 22284/202128 septembre 2021

Principe juridique

  1. يقتضي توفر وحدة الموضوع بين قضيتين منشورتين لدى محكمة التعقيب ضمهما والنظر فيهما بقرار واحد متى كان ذلك أليق بمصلحة القضاء.
  2. يُستخلص معيار الضم من ارتباط النزاعين بموضوع واحد بما يبرر توحيد الإجراءات تفاديا لازدواج النظر وتعارض المعالجات القضائية.
  3. يمثل الأمر بالضم وسيلة إجرائية لتجميع الملفات المرتبطة موضوعيا بما يضمن حسن سير العدالة دون مساس بأصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.