Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22017 بتاريخ 19/10/2020 : استحالة الحكم بالاستحقاق لعقار مصنف منطقة خضراء بمفعول مثال التهيئة
Principe juridique
- تصنيف عقار بمفعول مثال التهيئة كمنطقة خضراء يترتب عنه التصريح بالمصلحة العمومية للأشغال المقررة بما يجعل إسناد الاستحقاق القضائي على ذلك العقار غير متلائم مع النظام القانوني للتخصيص.
- التخصيص كمنطقة خضراء ينقل العقار إلى نظام تقييدي يخرجه عن أوجه التعامل المعتاد ويقيد سلطة التصرف فيه بما يمنع ترتيب آثار الملكية العينية الكاملة على خلاف مقتضيات ذلك التخصيص.
- عند ترتب ضرر مادي و مباشر و ثابت عن الارتفاقات الناجمة عن التراتيب العمرانية على عقار أصبح بالكامل غير قابل للاستغلال تتجه المطالبة بالتعويض أو باقتناء الإدارة للعقار كمسلك قانوني مقابل بدل طلب الاستحقاق.
Textes appliqués
- الفصلين 16 و 19 من مجلة التهيئة العمرانية-الأمر عدد492 المؤرخ في 24/02/2009-الفصلين 22 و 45 م ح ع-الفصلين 420 و 427 م إ ع-الفصل 19 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير-الفصل 21 من نفس المجلة-الفصل 20 المذكور-الفصل 23 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.