Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22021 بتاريخ 13/07/2020 : عدم قبول كفّ الشغب بين الشركاء في العقار المسجل عند انتفاء الحوز لدى المدعي
Principe juridique
- تقوم دعوى كفّ الشغب في العقار المسجل بين الشركاء على حماية انتفاع الشريك بمنابه المشاع متى أثبت تجاوز شريك لمنابه تعدّيا على حقه وتوفرت لدى المدعي شروط الحوز القانونية.
- إذا انتفى حوز المدعي وعدم تصرفه في أي جزء من العقار المشاع، فإن النزاع يخرج عن نطاق كفّ الشغب ويغدو منازعة في الملكية تستوجب تعيين الجزء المدّعى به تحديدا موقعا وحدّا.
- لا يجوز أن ينتهي الحكم في كفّ الشغب إلى تخصيص المدعي نظريا بمساحات غير محددة الموقع أو إلى ترك تحديد محل التنفيذ لتقدير الخبير، لأن ذلك يجاوز موضوع الدعوى ويجعل الحكم غير واضح وقابل للتأويل عند التنفيذ.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 58 من م ح ع-الفصل 67 منها-الفصل 434 من م ا ع-الفصل 305 من م ح ع-الفصل 303 منها-الفصل 58 وما بعده من نفس المجلة-الفصل 307 من م ح ع-الفصلين 51 و54 منم م م ت-الفصل 51 وما بعده من م م م ت-الفصل 58 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.