Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22043 بتاريخ 23/11/2021 : انتفاء موجب إعادة تكييف الفعل إلى محاولة القتل العمد عند عدم قيام الدليل على القصد الخاص
Principe juridique
- تكييف الفعل على أنه محاولة قتل عمد مع سابقية القصد يقتضي ثبوت اتجاه نية الفاعل إلى إزهاق الروح كقصد خاص، ولا يكفي في ذلك مجرد استعمال أداة خطرة أو خطورة الموضع المصاب ما لم ينهض دليل معتبر على هذا القصد.
- لا تكون مخالفة القانون أو سوء التكييف قائمة لمجرد اختلاف تقدير الطاعن لوقائع الدعوى، متى انتهت محكمة الموضوع إلى تكييف مستند إلى عناصر الملف ولم يثبت قيام ما يفرض قانونا عليها اعتماد وصف أشد.
- يُرفض الطعن المؤسس على ضعف التعليل متى خلت المطاعن من المستند الصحيح ولم تُبيّن مواطن الخلل القانونية التي أثرت في النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصلين 59 و 205 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 219 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.