Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22047 بتاريخ 19/10/2020 : الحكم بالاستحقاق على أساس العقد يقتضي بحث الحيازة لبيان أثرها على انتقال الملكية

J P 22047/202019 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا يكفي العقد وحده لتأسيس الحكم باستحقاق عقار إذا كانت الحيازة قائمة أو محتملة من قبل الغير، لأن الحيازة قد تؤثر في فاعلية العقد وتحدّ من أثره في نقل الملكية.
  2. يتعين على محكمة الموضوع ضمن البحث الاستحقاقي التعرض لمسألة الحيازة بوصفها عنصرا متمما للتحقق من مدى تأثيرها على الملكية المدعى بها استنادا إلى العقد، وإغفالها يعيب الحكم من جهة التأسيس.
  3. يكون القضاء بالاستحقاق سابقا لأوانه إذا لم يُربط بحسم مسألة الحيازة وتحديد دورها في مواجهة السبب العقدي المدعى به لاكتساب الملكية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.