Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22047 بتاريخ 19/10/2020 : الحكم بالاستحقاق على أساس العقد يقتضي بحث الحيازة لبيان أثرها على انتقال الملكية
Principe juridique
- لا يكفي العقد وحده لتأسيس الحكم باستحقاق عقار إذا كانت الحيازة قائمة أو محتملة من قبل الغير، لأن الحيازة قد تؤثر في فاعلية العقد وتحدّ من أثره في نقل الملكية.
- يتعين على محكمة الموضوع ضمن البحث الاستحقاقي التعرض لمسألة الحيازة بوصفها عنصرا متمما للتحقق من مدى تأثيرها على الملكية المدعى بها استنادا إلى العقد، وإغفالها يعيب الحكم من جهة التأسيس.
- يكون القضاء بالاستحقاق سابقا لأوانه إذا لم يُربط بحسم مسألة الحيازة وتحديد دورها في مواجهة السبب العقدي المدعى به لاكتساب الملكية.
Textes appliqués
- الفصل 420 م إ ع autres décisions
- الفصلين 45 و 46 م ح ع autres décisions
- الفصول 583 و 591 و 551 مإ ع autres décisions
- الفصل 576 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.