Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22066 بتاريخ 29/06/2020 : قيام مضرة الجوار يثبت بالمعاينة ولو احترمت مسافة الفصل 174
Principe juridique
- إن احترام الحدّ الأدنى لمسافة الكشف المقرّرة لحقوق الارتفاق لا ينفي قيام مضرة الجوار متى ثبتت بالمفهوم الوارد بأحكام المسؤولية عن المضار، لأن مناط الحماية فيها هو الضرر المباشر المكدّر للراحة أو المؤثر في الصحة لا مجرد مخالفة مسافات الارتفاق.
- تقدير وجود مضرة الجوار وأسبابها يقوم على المعاينة والتحري اعتمادا على المؤيدات واتخاذ وسائل البحث والاستقصاء الكفيلة بكشف حقيقة النزاع، ولا يكفي في نفيها التمسك بمعايير شكلية إذا كانت المعاينة تؤكد تحققها.
- لمحكمة الأصل سلطة ترجيح تقرير خبرة على آخر متى كان قرارها معللا تعليلا سليما مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف، ولا يحدّ من هذه السلطة مجرد إجراء اختبار ثان ما دامت المحكمة غير ملزمة باتباع رأيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 174 من م ح ع-الفصل 99 من م ا ع-الفصل 99 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.