Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22079.2020 بتاريخ 14/10/2020 : رفض الاستئناف شكلا لعدم إيداع نسخة الحكم المطعون فيه لا يستقيم دون تمكين المستأنف من أجل معقول لتدارك الإجراء مراعاة لأجل الطعن في مادة الطلاق

J P 22079.2020/202014 octobre 2020

Principe juridique

  1. يعد تقديم نسخة الحكم المطعون فيه إجراء وجوبيا عند القيام بالطعن بالاستئناف، ويترتب عن الإخلال به رفض الطعن شكلا متى ثبت عدم تدارك هذا الإجراء بعد تمكين الطاعن من فرصة معقولة للقيام به.
  2. إذا كان أجل الطعن في مادة الطلاق قصيرا من يوم صدور الحكم بما قد يحول دون الحصول على نسخة الحكم لأسباب خارجة عن إرادة الأطراف، فإن مقتضيات العدالة الإجرائية تقتضي منح المستأنف أجلا معقولا لإيداع النسخة قبل ترتيب جزاء رفض الطعن شكلا.
  3. يكون القرار قد أخطأ في تطبيق القانون ومَسَّه تحريف الوقائع إذا قضى برفض الاستئناف شكلا في نفس الجلسة التي طلب فيها المستأنف التأخير لإضافة نسخة الحكم المطعون فيه دون أن يكون قد أُمهل فعلا للقيام بذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 31 من م أ ش-الفصل 41 من القانون عـ3ـدد لسنة 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 135 م م م ت-الفصل 14 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.