Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22099/22100 بتاريخ 14/10/2020 : استحقاق الزوجة للجراية العمرية كتعويض عن الضرر المادي متى تمسكت بها

J P 22099/22100/202014 octobre 2020

Principe juridique

  1. حق الزوجة المطلقة في اختيار شكل التعويض عن الضرر المادي بين الجراية العمرية ورأس المال هو حق مخوّل لها قانونا ولا يتوقف مبدؤه على مدة المعاشرة الزوجية.
  2. نمط العيش المعتاد في ظل الحياة الزوجية هو معيار تقدير الجراية، وتدخل ضمن عناصر التقدير الوضعية المادية للطرفين ومدة الزواج دون أن يشكل ذلك شرطا مستقلا للاستحقاق.
  3. تقدير التعويض عن الضرر المعنوي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أبرزت عناصر تقديرها تعليلا سليما، ولا تخضع لرقابة محكمة القانون متى انحصر الطعن في مجادلة ذلك التقدير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.