Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22124 بتاريخ 19/10/2020 : دعوى الاستحقاق ترد إذا لم تثبت بينة الحيازة تصرف المدعي
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل لمضمون بَيّنة الحيازة وعمل الخبير متى كان الطعن موجها إلى النتيجة المستخلصة منهما دون بيان خرق قانوني.
- يكون الحكم بعدم سماع دعوى الاستحقاق في محله متى لم تجزم البينة بثبوت الحوز والتصرف لفائدة المدعي أو سلفه مع عدم انطباق سند تملكه على محل النزاع.
- إذا ثبت انطباق عقود شراء الخصم على محل النزاع في مقابل عدم انطباق سند المدعي وعدم قيام دليل جازم على الحيازة، فإن ذلك يعد تعليلا كافيا لرد دعوى الاستحقاق.
Textes appliqués
- الفصول 110 و 112 م مم ت autres décisions
- 46 م ح ع autres décisions
- 548 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.