Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22043 بتاريخ 07/12/2021 : تقدير الشهادة مسألة موضوعية تخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- يكون قرار محكمة الأصل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب إذا كان استخلاصها لقيام أركان الجريمة مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وجاء تعليلها كافيا ومستمدا من وقائع ثابتة.
- تقدير أقوال الشهود ووزن حجيتها وترجيح بعضها على بعض مسألة موضوعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تقبل الجدل أمام محكمة التعقيب متى كان الاستبعاد أو الاعتماد معللا تعليلا سائغا.
- ترد مطاعن التعقيب التي لا تعدو أن تكون مناقشة للوقائع أو مجادلة في تقدير محكمة الأصل للأدلة متى لم تتضمن بيانا لمخالفة قانونية أو قصورا بينا في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.