Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 75731 بتاريخ 04/06/2021 : طرح الدعوى الشغلية عند عدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء
قرار ابتدائي عدد 75731 بتاريخ 04/06/2021 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي بعد تسلم الاستدعاء المباشر
Principe juridique
- يترتب عن تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تخلفه عن الحضور في اليوم المعين قانونا طرح القضية وفق المقتضيات الخاصة بالمنازعات الشغلية.
- إذا تخلف المدعي عن الحضور رغم ثبوت تسلمه الاستدعاء المباشر فإن المحكمة تقضي بطرح الدعوى باعتبار أن عدم الحضور بعد الإعلام الصحيح مانع من مواصلة النظر فيها.
- تكون المصاريف القانونية محمولة على القائم بالدعوى عند الحكم بطرح القضية تطبيقا للقواعد الإجرائية المنظمة للمصاريف في المادة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.