Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 75729 بتاريخ 04/06/2021 : طرح قضية الشغل عند تخلف المدعي عن الحضور رغم تسلمه الاستدعاء
قرار ابتدائي عدد 75729 بتاريخ 04/06/2021 : طرح القضية عند تخلف المدعي عن الحضور رغم تسلمه الاستدعاء
Principe juridique
- يترتب على تخلف المدعي أو من ينوبه عن الحضور في اليوم المعيّن بالاستدعاء المتسلّم مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وفقا للجزاء الإجرائي الذي رتبه القانون على عدم الحضور.
- يفترض لتطبيق جزاء طرح القضية ثبوت تسلّم المدعي أو من ينوبه للاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل بما يحقق علمه بموعد الجلسة ويقيم الحجة على قيام موجب الحضور.
- تحمل المصاريف القانونية على القائم بالدعوى عند طرح القضية باعتبار أن الإجراء ينهض على تقصيره في متابعة دعواه وفق ما يقرره القانون في باب المصاريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.